الوظيفة العمومية تضبط شروط احتساب الخبرة في القطاعين العام والخاص

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حتى في حال تسجيل تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ إعادة التوظيف في وظيفة جديدة، كيفيات احتساب هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص، وكذا الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة منها.
وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش مؤرخ في 10 جوان الجاري، في رد اطلعت عليه “الشروق” أنه وعملا بأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، فإن الخبرة المهنية المكتسبة قبل توظيف الموظف المعني تحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة المشغولة سابقا أدنى من الرتبة الحالية من حيث التصنيف، في حين تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة تساوي الرتبة الحالية أو تفوقها من حيث التصنيف.
وفيما يخص الأقدمية المهنية المؤداة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أوضحت المديرية أنه وعملا بأحكام المنشور نفسه، لاسيما النقطة 3-2 الفقرة “د”، فإن اعتماد الأقدمية المهنية المؤداة في قطاعات النشاطات الأخرى يتم بناء على شهادات الانتساب المسلمة من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي ينتسب إليه الموظفون المعنيون.
وأشارت إلى أن الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص تحتسب بنصف المدة، على أن يقدم المعنيون شهادة عمل مسلمة من الإدارة المستخدمة، إضافة إلى شهادة الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، باعتبارهما وثيقتين أساسيتين لإثبات مدة النشاط المهني المؤدى خارج قطاع الوظيفة العمومية.
كما ذكرت المديرية العامة أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تعتمد في إطار تعويض الخبرة المهنية بعد ترسيم الموظف في رتبته، موضحة أن احتسابها يتم على أساس المدة القصوى للترقية في الدرجات والمحددة بـ3 سنوات و6 أشهر، وذلك خارج إطار عمل اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء.
وأضافت أن اعتماد الخبرة المهنية يتم بغض النظر عن وتائر الترقية في الدرجات المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم.
وفيما يتعلق بالإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ التعيين الجديد، أكدت المديرية أن مصالحها سبق أن درست وضعيات مماثلة وفصلت فيها، حيث تم إقرار إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظا على الحقوق المكتسبة للمعنيين، بغض النظر عن تسجيل تداخل بين تاريخ الاستقالة وتاريخ التعيين من جديد في وظيفة عمومية.
وشددت المديرية في ردها على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطا بالفترة المؤداة فعليا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المهنية المكتسبة للمعنيين في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وأبرزت المديرية في ردها أن اعتماد الخبرة المهنية يتم وفق أحكام تنظيمية محددة تهدف إلى تثمين المسار المهني للموظفين وضمان الاستفادة من الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف، سواء داخل قطاع الوظيفة العمومية أو خارجه، وذلك وفق الشروط والوثائق القانونية المطلوبة لكل حالة، بما يسمح بأخذ المسار المهني السابق للموظف بعين الاعتبار عند دراسة حقوقه المتعلقة بتعويض الخبرة المهنية.
ويأتي هذا التوضيح الذي رفعه النائب لإماطة اللبس بخصوص وضعيات عدد من الموظفين الذين انتقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، لاسيما في الحالات التي يسجل فيها تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ الالتحاق بالمنصب الجديد.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post الوظيفة العمومية تضبط شروط احتساب الخبرة في القطاعين العام والخاص appeared first on الشروق أونلاين.