السعودية تطور لوائح تنظيم قطاع الرياضة لجذب الاستثمار
واشترطت الوزارة على الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية ألا يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال، مع تقديم ضمان بنكي تحدد قيمته بحسب حجم المنشأة ومستوى المخاطر التشغيلية.
وركزت لائحة المنشآت الرياضية على حوكمة أصول البنية التحتية الرياضية العامة والخاصة، ووضع أطر مالية لتقدير التعويضات وإدارة المخاطر، إلى جانب استحداث لجنة لتقدير قيمة التعويض ودراسة تكاليف إصلاح أو استبدال الأصول المتضررة.
وتناولت لائحة المراكز الرياضية الجوانب الاستثمارية والتشغيلية المباشرة للمراكز والصالات، مع حماية حقوق المشتركين المالية، ومنع أي بند يُعفي المستثمر أو المشغل من المسؤولية المباشرة عن سلامة المستفيدين.
وأقرت اللائحة حق المستفيد في إنهاء عقده واسترداد المبالغ المتبقية في حالات محددة، مثل إغلاق الفرع دون توفير بديل، أو إغلاق المركز مؤقتاً لأكثر من شهر، أو إصابة المشترك بعارض صحي يمنعه من الممارسة.
أما لائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي فاستهدفت حوكمة التدريب والبرامج الرياضية وإصدار الرخص للأفراد والجهات، مع منع تسويق أو إعلان أي برنامج تدريبي قبل الحصول على الاعتماد البرامجي وسداد المقابل المالي المعتمد.
وألزمت اللائحة الجهات التدريبية بإثبات حقوق الملكية الفكرية للمناهج، والإفصاح الواضح عن خصائص البرامج وقيمة الشهادات وما إذا كانت تخول حاملها التقدم لرخصة مهنية، مع حظر الإعلانات المضللة.
وحددت الوزارة مدة التراخيص التشغيلية للمنشآت والمراكز الرياضية والرخص المهنية بعام واحد قابل للتجديد، بما يعزز الامتثال الدوري، ويفتح المجال أمام استقطاب الخبرات والمنشآت التدريبية الدولية إلى السوق السعودية.
خمس حقائق أساسية:
- اللوائح الثلاث هي: لائحة المنشآت الرياضية، ولائحة المراكز الرياضية، ولائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي.
- اشترطت الوزارة رأسمالاً لا يقل عن 100 ألف ريال على الشركات المتقدمة لإدارة المنشآت الرياضية.
- ستُحدد قيمة الضمان البنكي بحسب حجم المنشأة ومستوى المخاطر التشغيلية.
- تركز لائحة المنشآت على حوكمة الأصول وتقدير التعويضات وإدارة المخاطر.
- تمنح لائحة المراكز الرياضية المستفيد حق إنهاء العقد واسترداد المبالغ في حالات محددة.