نظام التنفيذ الجديد.. صلاحيات قضائية تشمل الإشراف على التنفيذ الجبري والفصل في منازعاته-عاجل
وافق مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد، بهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ القضائي، بما يضمن سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التنفيذية، وذلك من خلال منح المحاكم صلاحيات موسعة للإشراف على التنفيذ والفصل في منازعاته، وفق ضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت النصوص أن دور المحكمة يقتصر على التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية دون التطرق إلى أصل الحق، وهو ما يعزز سرعة الإجراءات ويمنع إعادة نظر النزاع من جديد.
أقر النظام إحالة طلبات التنفيذ وفق قواعد توزيع محددة تضعها اللائحة، بما يضمن تنظيم العمل داخل المحاكم وتحقيق العدالة في توزيع القضايا.
وفيما يتعلق بحالات تعدد أوامر الحجز على أموال المنفذ ضده، أوجب النظام على الجهة المحجوز لديها إخطار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود حجز سابق، على أن تحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
كما عالج النظام حالات تعارض الحجز بين جهات قضائية أو إدارية متعددة، حيث نص على أنه في حال اجتماع حجوزات من أكثر من جهة، تُعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لصالح كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أول أمر حجز بالإشراف على جميع الحجوزات، بما يشمل إجراءات البيع وتوزيع الحصيلة وإصدار القرارات المرتبطة بذلك. ومنح النظام الوزير صلاحية إصدار قواعد تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم هذه الحالات.
ووضع النظام إطارًا واضحًا للسندات التنفيذية التي يجوز بموجبها التنفيذ الجبري، حيث أكد أنه لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي لحق محدد وحال الأداء. وشملت هذه السندات الأحكام والأوامر القضائية النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، إضافة إلى الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة إلكترونيًا، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة.
كما امتد نطاق السندات التنفيذية ليشمل الأحكام والقرارات الصادرة من جهات أجنبية، وكذلك المحررات التي يمنحها النظام صفة السند التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتراف بالأدوات القانونية الحديثة وتكاملها مع المنظومة القضائية.
وتناول النظام حالة السندات التي تتضمن التزامات لا يمكن التحقق من تنفيذها من خلال السند ذاته، حيث أتاح لصاحب الحق التقدم بطلب التنفيذ مرفقًا بتقرير من جهة خبرة معتمدة يثبت تنفيذ الالتزام، وهو ما يعزز دقة الإجراءات ويمنع النزاعات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات غير الواضحة.
ووضع النظام ضوابط دقيقة لتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية، حيث اشترط مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى عدة شروط من بينها عدم اختصاص القضاء السعودي حصريًا بالنزاع، وعدم وجود دعوى سابقة في المملكة، وضمان تمثيل الخصوم تمثيلًا صحيحًا، واكتساب الحكم الصفة النهائية، وعدم تعارضه مع حكم محلي أو مع النظام العام.
كما شملت هذه الضوابط تنفيذ أحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة في الخارج، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
ومن أبرز ما تضمنه النظام، إتاحة الفرصة للمدين للتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام الدائن باستيفاء حقه إذا امتنع عن ذلك رغم ثبوته بسند تنفيذي، حيث تأمر المحكمة الدائن بالاستيفاء، وفي حال تعذر ذلك تُثبت المحكمة الواقعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وفاء المدين بالتزامه، مع اعتبار التكاليف الناتجة من مصروفات التنفيذ.
تنظيم قيد طلبات التنفيذ والتظلم
ونظم النظام إجراءات قيد طلبات التنفيذ، حيث ألزم الإدارة المختصة بقيد الطلب بعد التحقق من استيفائه للمتطلبات النظامية، وفق نماذج وإجراءات تحددها الوزارة.
وفي حال رفض القيد لعدم استكمال المتطلبات، يمنح مقدم الطلب مهلة عشرة أيام عمل لاستيفائها، وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
وأتاح النظام حق التظلم من قرار عدم القيد خلال عشرة أيام عمل، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يعزز ضمانات العدالة الإجرائية.
إشراف قضائي شامل على إجراءات التنفيذ
ونص النظام على أن المحكمة المختصة تتولى الإشراف الكامل على إجراءات التنفيذ، بما يشمل التنفيذ الجبري والفصل في منازعات التنفيذ، إلى جانب إصدار الأحكام والأوامر والقرارات المرتبطة به، مع استثناء تنفيذ العقوبات الجزائية وما يدخل ضمن اختصاص محاكم ديوان المظالم.وأكدت النصوص أن دور المحكمة يقتصر على التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية دون التطرق إلى أصل الحق، وهو ما يعزز سرعة الإجراءات ويمنع إعادة نظر النزاع من جديد.
أقر النظام إحالة طلبات التنفيذ وفق قواعد توزيع محددة تضعها اللائحة، بما يضمن تنظيم العمل داخل المحاكم وتحقيق العدالة في توزيع القضايا.
تنظيم حالات تعدد الحجز على الأموال
وفيما يتعلق بحالات تعدد أوامر الحجز على أموال المنفذ ضده، أوجب النظام على الجهة المحجوز لديها إخطار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود حجز سابق، على أن تحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
كما عالج النظام حالات تعارض الحجز بين جهات قضائية أو إدارية متعددة، حيث نص على أنه في حال اجتماع حجوزات من أكثر من جهة، تُعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لصالح كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أول أمر حجز بالإشراف على جميع الحجوزات، بما يشمل إجراءات البيع وتوزيع الحصيلة وإصدار القرارات المرتبطة بذلك. ومنح النظام الوزير صلاحية إصدار قواعد تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم هذه الحالات.
حصر السندات التنفيذية وتوسيع نطاقها
ووضع النظام إطارًا واضحًا للسندات التنفيذية التي يجوز بموجبها التنفيذ الجبري، حيث أكد أنه لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي لحق محدد وحال الأداء. وشملت هذه السندات الأحكام والأوامر القضائية النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، إضافة إلى الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة إلكترونيًا، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة.
كما امتد نطاق السندات التنفيذية ليشمل الأحكام والقرارات الصادرة من جهات أجنبية، وكذلك المحررات التي يمنحها النظام صفة السند التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتراف بالأدوات القانونية الحديثة وتكاملها مع المنظومة القضائية.
وتناول النظام حالة السندات التي تتضمن التزامات لا يمكن التحقق من تنفيذها من خلال السند ذاته، حيث أتاح لصاحب الحق التقدم بطلب التنفيذ مرفقًا بتقرير من جهة خبرة معتمدة يثبت تنفيذ الالتزام، وهو ما يعزز دقة الإجراءات ويمنع النزاعات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات غير الواضحة.
شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية
ووضع النظام ضوابط دقيقة لتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية، حيث اشترط مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى عدة شروط من بينها عدم اختصاص القضاء السعودي حصريًا بالنزاع، وعدم وجود دعوى سابقة في المملكة، وضمان تمثيل الخصوم تمثيلًا صحيحًا، واكتساب الحكم الصفة النهائية، وعدم تعارضه مع حكم محلي أو مع النظام العام.
كما شملت هذه الضوابط تنفيذ أحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة في الخارج، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
تمكين المدين من طلب إجبار الدائن على استيفاء حقه
ومن أبرز ما تضمنه النظام، إتاحة الفرصة للمدين للتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام الدائن باستيفاء حقه إذا امتنع عن ذلك رغم ثبوته بسند تنفيذي، حيث تأمر المحكمة الدائن بالاستيفاء، وفي حال تعذر ذلك تُثبت المحكمة الواقعة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وفاء المدين بالتزامه، مع اعتبار التكاليف الناتجة من مصروفات التنفيذ.
تنظيم قيد طلبات التنفيذ والتظلم
ونظم النظام إجراءات قيد طلبات التنفيذ، حيث ألزم الإدارة المختصة بقيد الطلب بعد التحقق من استيفائه للمتطلبات النظامية، وفق نماذج وإجراءات تحددها الوزارة.
وفي حال رفض القيد لعدم استكمال المتطلبات، يمنح مقدم الطلب مهلة عشرة أيام عمل لاستيفائها، وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
وأتاح النظام حق التظلم من قرار عدم القيد خلال عشرة أيام عمل، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يعزز ضمانات العدالة الإجرائية.