حظر بيع المنشطات ومنع الاختلاط.. لائحة جديدة تضبط المراكز الرياضية
تتجه وزارة الرياضة نحو إقرار لائحة جديدة ومحدثة لتنظيم عمل المراكز الرياضية، تهدف إلى ضبط القطاع عبر تراخيص تشغيلية سنوية، وحماية حقوق المشتركين مالياً وصحياً، ومنع الممارسات العشوائية، وتجريم بيع المنشطات، مع فرض رقابة قانونية صارمة لضمان حماية فئتي الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت مسودة لائحة المراكز الرياضية حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء، ومنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت.
وشددت التعليمات على المنع البات لتوظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين، وحظر التوسع في ممارسة أنشطة رياضية غير مصرح بها إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية ونيل الموافقات الرسمية.
ولفتت اللائحة إلى أن التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله باطل، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزارة.
وفي خطوة متقدمة لتعزيز حماية المستهلك، ألزمت الجهة المشرعة كافة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح التام وتخلو من أي غش أو بيانات مضللة للمستفيد.
وكفلت التنظيمات الجديدة للمشترك حق فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو عند إغلاق الفرع دون توفر إمكانية نقل المشترك لفرع بديل وفق العقد المبرم.
وبيّنت التشريعات أحقية المستفيد في تعليق اشتراكه أو استرداد أمواله المتبقية إذا تعرض لإصابة داخل المركز الرياضي تمنعه طبياً من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
وفرضت اللائحة على إدارات الأندية التفاعل مع شكاوى المستفيدين والتعامل معها خلال مدة زمنية قصوى لا تتجاوز اثنتين وأربعين ساعة من وقت تلقي الشكوى، إلى جانب التزامها بتعويض المشتركين عن الأيام التي تكون فيها المنشأة مغلقة.
كما أوجبت على المنشآت تهيئة مرافقها ومواقفها الخاصة لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير عملية دخولهم وخروجهم بمرونة تامة واستقلالية.
وعلى الصعيد الرقابي، منحت اللائحة مفتشي الوزارة صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل الزيارات الميدانية المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات.
وأجازت التدابير الجديدة للوزارة اتخاذ قرارات حازمة تصل إلى إغلاق المركز الرياضي جزئياً أو كلياً بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ والخطر المهدد لسلامة المستفيدين، مع إلزام المشغلين بتوفير خطط طوارئ وإسعافات أولية للتعامل الفوري مع الإصابات.
وأكدت مسودة لائحة المراكز الرياضية حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء، ومنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت.
وشددت التعليمات على المنع البات لتوظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين، وحظر التوسع في ممارسة أنشطة رياضية غير مصرح بها إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية ونيل الموافقات الرسمية.
تعزيز حماية المستهلك
وأوضحت الوثيقة التنظيمية أن مدة الترخيص تقتصر على سنة واحدة فقط، ويُشترط لتجديدها تقديم طلب قبل انتهاء المدة بثلاثين يوماً على الأقل، مع إرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية، وتوفير وصف وافٍ لطبيعة الأنشطة والفئات المستهدفة.ولفتت اللائحة إلى أن التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله باطل، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزارة.
وفي خطوة متقدمة لتعزيز حماية المستهلك، ألزمت الجهة المشرعة كافة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح التام وتخلو من أي غش أو بيانات مضللة للمستفيد.
وكفلت التنظيمات الجديدة للمشترك حق فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو عند إغلاق الفرع دون توفر إمكانية نقل المشترك لفرع بديل وفق العقد المبرم.
وبيّنت التشريعات أحقية المستفيد في تعليق اشتراكه أو استرداد أمواله المتبقية إذا تعرض لإصابة داخل المركز الرياضي تمنعه طبياً من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
وفرضت اللائحة على إدارات الأندية التفاعل مع شكاوى المستفيدين والتعامل معها خلال مدة زمنية قصوى لا تتجاوز اثنتين وأربعين ساعة من وقت تلقي الشكوى، إلى جانب التزامها بتعويض المشتركين عن الأيام التي تكون فيها المنشأة مغلقة.
رقابة ميدانية
وأفردت اللائحة حماية خاصة للأحداث ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر، مانعة قبول اشتراكاتهم دون موافقة خطية من ولي الأمر، مع التزام المراكز بتوفير كاميرات مراقبة تغطي كامل مساحاتها، والتحقق المسبق من حسن سيرة وسلوك العاملين والمشرفين.كما أوجبت على المنشآت تهيئة مرافقها ومواقفها الخاصة لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير عملية دخولهم وخروجهم بمرونة تامة واستقلالية.
وعلى الصعيد الرقابي، منحت اللائحة مفتشي الوزارة صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل الزيارات الميدانية المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات.
وأجازت التدابير الجديدة للوزارة اتخاذ قرارات حازمة تصل إلى إغلاق المركز الرياضي جزئياً أو كلياً بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ والخطر المهدد لسلامة المستفيدين، مع إلزام المشغلين بتوفير خطط طوارئ وإسعافات أولية للتعامل الفوري مع الإصابات.