حظر جمع التبرعات خارج المقر دون ترخيص.. واشتراطات دقيقة للحملات
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع العمل الخيري وغير الربحي، ووضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمليات جمع التبرعات بمختلف أشكالها، سواء النقدية أو العينية، ويحدد ضوابط الحملات وآليات الصرف والرقابة، بما يضمن حماية أموال المتبرعين، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي.
ويأتي اعتماد اللائحة ضمن جهود المملكة لتطوير البيئة التشريعية للقطاع غير الربحي، وتعزيز موثوقية قنوات التبرع، وضمان توجيه الأموال إلى مستحقيها وفق ضوابط دقيقة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاجتماعية ويعزز الثقة العامة في المنظومة الخيرية.
ونصت اللائحة على أن جمع التبرعات من الجهات المرخص لها يتم عبر التحويلات المالية باستخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة، والتي تشمل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية التابعة للجهات المرخص لها، ومنصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، والمنصات المرخصة التابعة للقطاع غير الربحي، إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع.
وألزمت اللائحة الجهات المرخص لها بأن تتضمن مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها اسم النطاق السعودي، بما يعزز الموثوقية الرقمية، ويرفع مستوى الحماية والأمان للمتبرعين.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية، شددت اللائحة على ضرورة التزام الجهات المرخص لها بالأنظمة ذات الصلة بطبيعة المواد المتبرع بها، والحصول مسبقًا على الموافقات الحكومية اللازمة إذا كانت نوعية التبرعات تتطلب ذلك.
منعت الجهات من جمع التبرعات العينية خارج مقارها الرئيسية أو فروعها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المرخصة، مع إلزامها بتقديم بيانات تفصيلية تشمل مواقع الجمع، والعنوان الوطني، والإحداثيات، ووسائل الدعوة المستخدمة، وتكاليفها المالية إن وجدت.
وأقرت اللائحة آلية جديدة لتنظيم تلقي التبرعات من خارج المملكة، من خلال إلزام الجهة المرخصة بالتنسيق مع لجنة مختصة قبل إصدار الموافقة.
وتتكون اللجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب أي جهات حكومية أخرى ذات صلة، بما يضمن دراسة الطلبات من مختلف الجوانب النظامية والأمنية والتنظيمية.
ووضعت اللائحة متطلبات تفصيلية لطلبات إقامة حملات جمع التبرعات، تضمنت إلزام الجهة المرخص لها بتقديم قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الحملة، والحساب البنكي المخصص لها، وميزانيتها السنوية المعتمدة، إلى جانب خطة متكاملة توضح أهداف الحملة ومدتها والمبلغ المستهدف، والفئات المستفيدة، وآليات صرف الأموال والتحقق من وصولها للمستفيدين.
ألزمت الجهات بتحديد أسماء السعوديين المسؤولين عن إدارة الحملة وصرف أموالها، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية إذا كانت الحملة مخصصة لمشروعات استثمارية.
وبموجب اللائحة، يتعين أن يتضمن قرار الموافقة على إقامة أي حملة جمع تبرعات معلومات واضحة تشمل اسم الجهة المرخص لها، ورقم الحساب البنكي المعتمد، والغرض من الحملة، والفئات المستفيدة، وأسماء المسؤولين عنها، إضافة إلى تاريخ بدايتها ونهايتها، ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالجهة.
وألزمت الجهات بإشعار الجهة المرخصة فور انتهاء الحملة، سواء بانتهاء مدتها أو بتحقيق المبلغ المستهدف، أيهما أسبق.
وأتاحت اللائحة للجهات المرخص لها إمكانية إلغاء حملات جمع التبرعات قبل انطلاقها أو أثناء تنفيذها، شريطة تقديم مبررات واضحة وبيان تفصيلي بحصيلة التبرعات وما تم صرفه وما تبقى منها.
وفي حال تعذر صرف التبرعات في الغرض الذي جُمعت من أجله، ألزمت اللائحة الجهات بتحويل الأموال إلى حساب خاص وفق تعليمات البنك المركزي السعودي إذا كانت نقدية، أو نقل التبرعات العينية إلى مواقع تحددها الجهة المرخصة، مع تحمل الجهة تكاليف التخزين والحفظ.
وأوضحت أن إعادة توجيه التبرعات في هذه الحالات يتم وفق شرط المتبرع إن وجد، وإذا تعذر ذلك، توجه إلى أوجه البر المحددة نظامًا بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
كما وسعت اللائحة وسائل الدعوة لجمع التبرعات، لتشمل منصات التبرعات الوطنية الحكومية، والقنوات الرقمية الحكومية، وحتى أغلفة السلع والمنتجات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المرخصة.
وألزمت الجهات بالحصول على موافقة قبل التعاقد مع أطراف أخرى للقيام بالدعوة إلى جمع التبرعات نيابة عنها، بما يعزز الرقابة ويمنع أي ممارسات غير نظامية.
ويأتي اعتماد اللائحة ضمن جهود المملكة لتطوير البيئة التشريعية للقطاع غير الربحي، وتعزيز موثوقية قنوات التبرع، وضمان توجيه الأموال إلى مستحقيها وفق ضوابط دقيقة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاجتماعية ويعزز الثقة العامة في المنظومة الخيرية.
تنظيم جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية
ونصت اللائحة على أن جمع التبرعات من الجهات المرخص لها يتم عبر التحويلات المالية باستخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة، والتي تشمل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية التابعة للجهات المرخص لها، ومنصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، والمنصات المرخصة التابعة للقطاع غير الربحي، إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع.
وألزمت اللائحة الجهات المرخص لها بأن تتضمن مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها اسم النطاق السعودي، بما يعزز الموثوقية الرقمية، ويرفع مستوى الحماية والأمان للمتبرعين.
ضوابط صارمة للتبرعات العينية
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية، شددت اللائحة على ضرورة التزام الجهات المرخص لها بالأنظمة ذات الصلة بطبيعة المواد المتبرع بها، والحصول مسبقًا على الموافقات الحكومية اللازمة إذا كانت نوعية التبرعات تتطلب ذلك.
منعت الجهات من جمع التبرعات العينية خارج مقارها الرئيسية أو فروعها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المرخصة، مع إلزامها بتقديم بيانات تفصيلية تشمل مواقع الجمع، والعنوان الوطني، والإحداثيات، ووسائل الدعوة المستخدمة، وتكاليفها المالية إن وجدت.
تنظيم استقبال التبرعات من خارج المملكة
وأقرت اللائحة آلية جديدة لتنظيم تلقي التبرعات من خارج المملكة، من خلال إلزام الجهة المرخصة بالتنسيق مع لجنة مختصة قبل إصدار الموافقة.
وتتكون اللجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب أي جهات حكومية أخرى ذات صلة، بما يضمن دراسة الطلبات من مختلف الجوانب النظامية والأمنية والتنظيمية.
اشتراطات دقيقة لحملات جمع التبرعات
ووضعت اللائحة متطلبات تفصيلية لطلبات إقامة حملات جمع التبرعات، تضمنت إلزام الجهة المرخص لها بتقديم قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الحملة، والحساب البنكي المخصص لها، وميزانيتها السنوية المعتمدة، إلى جانب خطة متكاملة توضح أهداف الحملة ومدتها والمبلغ المستهدف، والفئات المستفيدة، وآليات صرف الأموال والتحقق من وصولها للمستفيدين.
ألزمت الجهات بتحديد أسماء السعوديين المسؤولين عن إدارة الحملة وصرف أموالها، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية إذا كانت الحملة مخصصة لمشروعات استثمارية.
معلومات إلزامية في قرارات الموافقة
وبموجب اللائحة، يتعين أن يتضمن قرار الموافقة على إقامة أي حملة جمع تبرعات معلومات واضحة تشمل اسم الجهة المرخص لها، ورقم الحساب البنكي المعتمد، والغرض من الحملة، والفئات المستفيدة، وأسماء المسؤولين عنها، إضافة إلى تاريخ بدايتها ونهايتها، ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالجهة.
وألزمت الجهات بإشعار الجهة المرخصة فور انتهاء الحملة، سواء بانتهاء مدتها أو بتحقيق المبلغ المستهدف، أيهما أسبق.
إجراءات إلغاء الحملات وتحويل أموال التبرعات
وأتاحت اللائحة للجهات المرخص لها إمكانية إلغاء حملات جمع التبرعات قبل انطلاقها أو أثناء تنفيذها، شريطة تقديم مبررات واضحة وبيان تفصيلي بحصيلة التبرعات وما تم صرفه وما تبقى منها.
وفي حال تعذر صرف التبرعات في الغرض الذي جُمعت من أجله، ألزمت اللائحة الجهات بتحويل الأموال إلى حساب خاص وفق تعليمات البنك المركزي السعودي إذا كانت نقدية، أو نقل التبرعات العينية إلى مواقع تحددها الجهة المرخصة، مع تحمل الجهة تكاليف التخزين والحفظ.
وأوضحت أن إعادة توجيه التبرعات في هذه الحالات يتم وفق شرط المتبرع إن وجد، وإذا تعذر ذلك، توجه إلى أوجه البر المحددة نظامًا بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
تنظيم وسائل الدعوة وجمع التبرعات
كما وسعت اللائحة وسائل الدعوة لجمع التبرعات، لتشمل منصات التبرعات الوطنية الحكومية، والقنوات الرقمية الحكومية، وحتى أغلفة السلع والمنتجات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المرخصة.
وألزمت الجهات بالحصول على موافقة قبل التعاقد مع أطراف أخرى للقيام بالدعوة إلى جمع التبرعات نيابة عنها، بما يعزز الرقابة ويمنع أي ممارسات غير نظامية.