مرسوم يجدد في "إحداث الصيدليات"
قضى مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية بأداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عند طلب الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية أو بنقل مجال الصنع أو التخزين للأدوية. كما نصّ المرسوم ذاته على إحداث منصة لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون، يعهد إلى الوكالة بتدبيرها.
ويتعلّق الأمر بمرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها.
ونصّ النص القانوني الجديد على تتميم المرسوم سالف الذكر رقم 2.07.1064 بالمواد 71 المكررة، و71 المكررة مرتين، و71 المكررة ثلاث مرات، و71 المكررة أربع مرات.
ووفق المادة 71 المكررة، “يترتب على طلب الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية وطلب الإذن بنقل محال الصنع أو التخزين وطلب إحداث موقع أو مواقع جديدة أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مقابل وصل”.
وعملاً بمقتضيات القانون رقم 10.22 المتعلّق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، “يحدد سعر هذه الأجرة بمقرر مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
وبغرض رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل بموجب أحكام المرسوم في مجال اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستُحدث، وفق ما نصّت عليه المادة 71 مكرر مرتين، لدى هذه الوكالة منصة إلكترونية يعهد إليها بتدبيرها.
ونصّت المادة نفسها على أنه “يتم عبر المنصة المذكورة إيداع ملفات طلبات التراخيص والأذون المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وإشعار المعنيين بالأمر بالمال الذي تم تخصيصه لهم، ومنحهم التراخيص والأذون موضوع طلباتهم”.
وألزم المرسوم الجديد، بموجب المادة 71 مكرر أربع مرات، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموافاة الأمانة العامة للحكومة، بصورة منتظمة، بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالاختصاصات المسندة إليها في مجال المهن المنظمة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.705 الصادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).
إلى ذلك، نصّ المرسوم الجديد على تغيير أو تتميم مقتضيات المواد 41، 42، 43، 44 (الفقرة الأولى)، 49، 50 (الفقرة الثانية)، 51 (الفقرة الثانية)، 52، 54 (الفقرة الأولى)، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62 (الفقرة الأولى)، 63، 64، 65 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1064 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
وبموجب التعديلات القانونية التي أدخلت على المواد المذكورة، نُقلت الاختصاصات المتعلّقة بالتحقق من العذر القانوني المبرر لغياب الصيدلي عن صيدليته خلال فترة محددة، وكذا التصريح بالاستعانة بصيدلي مساعد، فضلاً عن إيداع إذن مسبق بالموافقة بإحداث مؤسسة صيدلية (شركة)، وكذا طلب الإذن النهائي، من الأمانة العامة للحكومة أو الأمين العام للحكومة، إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أو مديرها، حسب كل إجراء.
The post مرسوم يجدد في "إحداث الصيدليات" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.