السرعة واللوحات والرخصة.. مخالفات تحبس السائق 90 يوما بقانون المرور
وضع قانون المرور الحالى فى مادته (75) مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
المصدر:اليوم السابعالسرعة واللوحات والرخصة.. مخالفات تحبس السائق 90 يوما بقانون المرور