45 يومًا للفصل في رخص استيراد عتاد الإنتاج بالإيجار وهذه كل التفاصيل

الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة فقط وإعادة الطلب بشروط جديدة
عقد الإيجار يجب أن يكشف قيمة العتاد بـ”اليورو” أو الدولار أو الدينار

حددت وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة المالية، شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار والموجه للإنتاج في قطاع الصناعة، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1448 الموافق لـ20 يونيو 2026، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة لنظام القبول المؤقت للعتاد المستورد الموجه للإنتاج.
ويخص هذا النظام المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني، والذين يمارسون نشاطا صناعيا، شريطة أن يكون النشاط الإنتاجي المسجل في السجل التجاري ذا صلة مباشرة بالعتاد المستورد. ويقصد بالعتاد المعني خطوط ومعدات الإنتاج الموجهة للاستعمال في النشاط الصناعي، والمستورد من طرف المتعاملين بموجب عقد إيجار، فيما يعرف خط الإنتاج بأنه مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل، لاسيما، في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات، بينما تشمل معدات الإنتاج كل عنصر بمفرده أو بعد دمجه في خط إنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و أو خدمة.
وبموجب القرار، يخضع القبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار والموجه للإنتاج الصناعي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالصناعة بناء على طلب المتعامل، على أن ترفق هذه الرخصة بالطلب المودع لدى مصالح الجمارك للحصول على رخصة القبول المؤقت المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 7 ديسمبر 2017.
وحدد القرار مدة أقصاها 45 يوما لمنح الرخصة، ابتداء من تاريخ تسليم وصل استلام ملف الطلب، حيث يتعين على المتعامل إيداع طلبه عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مرفقا باستمارة طلب الحصول على الرخصة، ونسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني، ورقم التعريف الجبائي، وبطاقة تقنية مفصلة للعتاد المستورد، إلى جانب نسخة من البروتوكول أو الاتفاق أو عقد إيجار العتاد المستورد، على أن يتضمن هذا العقد مبلغ الإيجار.
ولا تقتصر دراسة الملف على الجانب الإداري، إذ تقوم المصالح المختصة بوزارة الصناعة، قبل البت في الطلب، بالتأكد من أن المتعامل يمارس نشاطا صناعيا ذا صلة بالعتاد المستورد، ومن قدراته التقنية والإنتاجية، فضلا عن توفر منشآت مهيأة لاستقبال واستغلال العتاد، ولهذا الغرض، يمكن إجراء زيارة تفتيشية للمنشأة الصناعية تتوج بتقرير وصفي يعده المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس فيها المتعامل نشاطه الإنتاجي.
كما يمكن للمصالح المختصة بوزارة الصناعة، في أثناء دراسة الملف، طلب رأي أي مؤسسة أو هيئة ترى أن بإمكانها إفادتها في تقييم الطلب واتخاذ القرار بشأنه، بما يسمح بالتحقق من مدى ملاءمة العتاد المطلوب مع طبيعة النشاط والقدرات الفعلية للمتعامل والمنشآت المخصصة لاستغلاله.
وتحدد مدة صلاحية الرخصة بـ12 شهرا، وبعد انقضاء هذه المدة تصبح عديمة الأثر، فيما يكون قرار رفض الطلب مبررا ويتم تبليغه إلى المعني، كما يخضع كل طلب جديد للرخصة إلى نفس الشروط والكيفيات المحددة في القرار، ما يعني أن انتهاء صلاحية الرخصة لا يترتب عليه تجديد تلقائي لها.
وفي إطار رقمنة العملية، نص القرار على إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة الصناعة مخصصة لإيداع ومعالجة طلبات الحصول على الرخص المودعة في إطار هذا النظام ومتابعتها. كما يتم إعلام مصالح وزارة الصناعة من طرف مصالح الجمارك، عبر منصة رقمية متصلة بينيا، باستعمال الرخص الممنوحة، بما يسمح بمتابعة الرخص إلكترونيا وتعزيز التنسيق بين القطاعين في معالجة عمليات القبول المؤقت.
وفرض القرار على المتعامل تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول المؤسسة ونشاطها والعتاد محل الطلب. وتشمل الاستمارة هوية المتعامل وتسمية المؤسسة وشكلها وطبيعتها القانونية ورقم تسجيلها في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وعنوان مقرها الاجتماعي وبيانات ممثلها القانوني، إلى جانب معلومات حول نشاطها وتاريخ دخول الخط أو المعدات في النشاط والمنتجات التي تنتجها والنشاط المتوقع المرتبط مباشرة بالعتاد موضوع الطلب.
كما يتعين على المتعامل التصريح بالقدرة النظرية والفعلية للإنتاج سنويا، مع تقديم تطور إنتاجه الفعلي، عند الاقتضاء، بالنسبة للسنوات السابقة، إضافة إلى معلومات مفصلة عن المنشآت المخصصة لاستيعاب خطوط ومعدات الإنتاج، تشمل مكان وحدة النشاط والولاية والبلدية والمساحة الإجمالية والمساحة المستغلة والمساحة المخصصة للعتاد المستورد.
وتشمل البيانات المطلوبة كذلك التسمية والعلامة ورقم التسجيل أو الرقم التسلسلي للعتاد، عند وجوده، وبلد المنشأ وبلد المصدر والنشاط الموجه إليه والقوة، فضلا عن تفاصيل عقد الإيجار، بما في ذلك هوية المتعامل الذي أبرم معه العقد وبلد نشاطه ومبلغ الإيجار بالدينار الجزائري أو باليورو أو الدولار.
ويلزم صاحب الطلب، عند التوقيع على الاستمارة، بالتصريح تحت طائلة العقوبات القانونية أن جميع المعلومات الواردة فيها صحيحة وصادقة، كما يتعين عليه إعلام المصالح المختصة بوزارة الصناعة بأي تغيير لاحق يطرأ على عناصر الطلب. ويحذر القرار صراحة من التصريح الكاذب، مؤكدا أن أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبحسب النموذج المحدد في القرار، تتضمن الرخصة النهائية هوية المتعامل واسمه التجاري أو تسميته ورقم سجله التجاري ورقم تعريفه الجبائي ومقره الاجتماعي ومركز إنتاجه الرئيسي، إلى جانب هوية ممثله القانوني وصفته. وتمنح الرخصة للمتعامل من أجل القبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار والموجه للإنتاج في قطاع الصناعة، على أن ترفق بها بطاقة وصفية للعتاد.
وتتضمن هذه البطاقة الوصفية بدورها بيانات العتاد، من التسمية والعلامة ورقم التسجيل أو الرقم التسلسلي وبلد المصدر والنشاط الموجه إليه والمنتج المستعمل من أجله والقوة ومبلغ الإيجار بالدينار أو باليورو أو الدولار. وفي حال تعلق الطلب بخط إنتاج، يتم تحديد الخط والأجزاء المكونة له وعددها وأرقامها التسلسلية، أما بالنسبة لمعدات الإنتاج فتحدد تسمية كل معدة وعددها ورقمها التسلسلي، في حال وجوده.
ويحرر مقرر منح الرخصة في نسختين ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، فيما تبقى مدة استغلال الرخصة محددة في 12 شهرا. وبذلك يضع القرار مسارا إجرائيا واضحا لاستفادة المتعاملين الصناعيين من القبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقود الإيجار، يبدأ بإيداع الملف إلكترونيا، ويمر عبر فحص النشاط والقدرات والمنشآت والمعاينة الميدانية عند الاقتضاء، وينتهي بمنح الرخصة والتنسيق إلكترونيا مع مصالح الجمارك بشأن استعمالها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 45 يومًا للفصل في رخص استيراد عتاد الإنتاج بالإيجار وهذه كل التفاصيل appeared first on الشروق أونلاين.

اقرأ المقال كاملاً على Echorouk