تنظيم جديد لنقل البضائع بالدراجات الآلية.. قصر المزاولة على المنشآت
أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية في المملكة، بهدف تنظيم القطاع وتطوير خدماته وتشجيع الاستثمار فيه.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية متوافقة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة دقيقة للجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية متوافقة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة دقيقة للجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
منع الأفراد من المزاولة
وكشفت الهيئة في قرارها الحاسم عن قصر ممارسة هذه الأنشطة على المنشآت فقط، مانعة الأفراد من المزاولة المستقلة.
وحذرت بصرامة من ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، أو الاستمرار فيه بعد انتهائه أو تعليقه.
وأكدت أن الحظر يشمل كافة الأعمال التحضيرية مثل دعوة الأشخاص أو التجمهر في أماكن تواجد البضائع.
وأوضحت اللائحة انقسام الأنشطة إلى مسارين رئيسيين، هما نشاط نقل البضائع لصالح الغير، ونشاط النقل لصالح المنشأة ذاتها.
وبيّنت أنه يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط ولمدة سنة واحدة، بعد استيفاء الشروط المحددة. وتمنح المنشأة مهلة تسعين يوماً لاستكمال المتطلبات، وإلا عُدّ الطلب لاغياً.
موافقة ومراكز إيواء
ولضبط جودة العمل، اشترطت الهيئة للمنشآت العاملة لصالح الغير الحصول المسبق على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية، وتوفير مراكز إيواء للدراجات تتناسب مع عددها. وألزمت المنشآت بتوفير دراجة آلية واحدة كحد أدنى لنشاط النقل لصالح المنشأة.
كما شددت على ضرورة تجديد التراخيص قبل انتهائها بستين يوماً. وفيما يخص الكوادر البشرية، اشترطت اللائحة استخراج ”بطاقة سائق مهني“ لكل قائد دراجة، ترتبط بصلاحية رخصة القيادة أو العلاقة التعاقدية.
وألزمت السائقين غير السعوديين بامتلاك مهنة ملائمة في هوية المقيم، إلى جانب تقديم شهادة خلو من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
وعلى الصعيد التقني والفني، حددت الهيئة العمر التشغيلي للدراجة الآلية بأربع سنوات كحد أقصى من سنة الصنع.
واشترطت إصدار بطاقة تشغيل لكل دراجة، مقرونة بتوفر تأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، وشهادة فحص فني دوري.
وأضافت ضرورة تركيب زجاج أمامي مضلل بالأسود، وحامل للهاتف المحمول. وأرست اللائحة التزامات تشغيلية صارمة، أبرزها تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل خمسين دراجة في نشاط النقل لصالح الغير.
وحظرت بشكل قاطع نقل أي بضائع تحتوي على مواد خطرة، أو نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.
وألزمت السائقين بارتداء وسائل الحماية الكاملة كالخوذة والقفازات وحامي الأكواع والركبتين.
ولحماية حقوق المستفيدين، منعت الهيئة تعليق البضائع في أجزاء الدراجة أو حملها في حقائب الظهر، مشددة على وضعها في صندوق محكم ومطابق للمواصفات القياسية.
وألزمت مقدمي الخدمة بالاستجابة للطلبات العاجلة للهيئة خلال ست ساعات عمل، وتوفير حافظات تناسب طبيعة البضائع المنقولة مع تخصيص مكان للمشروبات.
واختتمت الهيئة تنظيمها بإقرار آليات واضحة للمخالفات، حيث يحق للمتضرر التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار عبر المنصات المعتمدة.
ولفتت إلى أنه لا تتخذ أي إجراء يحد من الخدمات المقدمة للمخالف طوال فترة التظلم، مع التأكيد على التزام المخالف بالتوجه لمواقع الحجز المخصصة في حال ارتكاب مخالفات تستوجب حجز الدراجة.