بعد إقراره.. إلغاء "حبس المدين" وتقادم بـ 10 سنوات في نظام التنفيذ الجديد
كشفت مصادر «اليوم» أن نظام التنفيذ الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فصل تماماً بين ذمة المدين وشخصه بإلغاء الحبس المالي، موجهاً المطالبات لتتبع الأصول، في خطوة لتسريع استرداد الحقوق وترسيخ العدالة.
وأوضح مختصون أن التشريع المستحدث، الذي جرى التعديل فيه بالحذف والإضافة على مواده الـ «98» السابقة، يعزز كفاءة البيئة القضائية المرقمنة دون اللجوء إلى سجن المدين، مؤكدين أن محاكم التنفيذ باشرت تطبيق حزمة الإجراءات المستحدثة المتعلقة بالسندات، والإفصاح عن الأموال، والحجز التحفظي، وتوزيع الحصيلة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمري أن نظام التنفيذ الجديد يتجه لإنهاء حبس المدين مالياً، وتوجيه مسار الإجراءات بالكامل نحو الأصول والممتلكات، بما يعزز من فاعلية أدوات التنفيذ ويرفع كفاءة استيفاء الحقوق.

وبيّن أن التشريع المستحدث، الذي جرى تعديل مواده ال «98» السابقة بالحذف والإضافة، ركّز بشكل أساسي على الفصل التام بين ذمة المدين وشخصه، بما يضمن توجيه الإجراءات نحو محل الالتزام الحقيقي دون المساس بالحريات الشخصية.
وأضاف أن النظام الجديد يعزز من استخدام الوسائل التقنية في تتبع الأصول المالية، والكشف عن الممتلكات، وتفعيل أدوات الحجز والتنفيذ بشكل أكثر دقة وشفافية، الأمر الذي يحدّ من حالات التعثر المتعمد أو إخفاء الأموال.
ولفت إلى أن هذا التوجه يضمن حفظ الحقوق الأساسية للأفراد دون اللجوء للحبس، مما يعكس تطويرا في المنظومة العدلية، وانتقالها من «العقوبة البدنية» إلى «المعالجة الاقتصادية» المبنية على استيفاء الحق من مصدره الفعلي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في كفاءة إنفاذ الأحكام، خاصة مع تكامل الجهات ذات العلاقة وتبادل البيانات، مما يعزز دقة القرارات وسرعة تنفيذها.
وأكد على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة التنفيذية، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية متقدمة وعادلة ومستدامة.

وبيّنت التعديلات إلزامية تنظيم السندات التنفيذية عبر اشتراط تسجيلها إلكترونياً، محددة مدة تقادم صارمة تصل إلى «10» سنوات، مما يسهم بفعالية في استقرار المعاملات ومنع تراكم المطالبات القديمة.
وأظهر النظام استحداث مفهوم «التنفيذ العكسي» كأداة قانونية متطورة، تتيح للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المتقابلة، مترافقاً مع إلزام الجميع بالإفصاح الدقيق والشفاف عن الأموال.
وأشار التنظيم إلى منح المدين مهلة نظامية لبيع أصوله بشكل منظم يضمن سداد المستحقات، لافتاً في الوقت ذاته إلى حماية «مصلحة الطفل» عند تنفيذ أحكام الزيارة.
وتطرق إلى تمكين إسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن أطر واضحة تضمن حفظ حقوق طالب التنفيذ وتدعم إنفاذ العقود وترسيخ «العدالة الوقائية».
ولفت إلى أن المنع القضائي يصدر حصراً من قاضي التنفيذ، بينما يظل المنع الإداري والأمني مرتبطاً بالقضايا التي تمس الأمن الوطني وتديرها وزارة الداخلية.
وشدد على الفصل الواضح والمستقل بين إجراء منع السفر وإيقاف الخدمات الحكومية، مبيناً أن منع السفر لا يترتب عليه تعطيل الخدمات الرقمية أو البنكية إلا بقرار قضائي محدد.
واشترط التنظيم في القضايا المالية ثبوت الدين واستحقاقه قبل المنع، مانحاً القاضي سلطة تقديرية لرفض الطلب حال تقديم المدعى عليه ضمانات كافية، مثل الكفيل الغارم أو الإيداع المالي.
وأوضح المستشار القانوني أتمتة إجراءات منع السفر وربطها رقمياً عبر منصتي «أبشر» و«ناجز»، لضمان إشعار الشخص فور صدور القرار، مما يعزز الشفافية وسرعة وصول المعلومات.
وبيّن آليات رفع المنع التي تتم آلياً فور سداد المديونية، أو بتقديم ضمان مالي، أو بصدور حكم نهائي، فضلاً عن إمكانية الرفع بموافقة خطية من الخصم.
وأكد على أحقية المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أمام المحاكم عند ثبوت كيدية طلب المنع، تعزيزاً لما وصفه بـ «الأمن التعاقدي» داخل المملكة.
وأوضح مختصون أن التشريع المستحدث، الذي جرى التعديل فيه بالحذف والإضافة على مواده الـ «98» السابقة، يعزز كفاءة البيئة القضائية المرقمنة دون اللجوء إلى سجن المدين، مؤكدين أن محاكم التنفيذ باشرت تطبيق حزمة الإجراءات المستحدثة المتعلقة بالسندات، والإفصاح عن الأموال، والحجز التحفظي، وتوزيع الحصيلة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمري أن نظام التنفيذ الجديد يتجه لإنهاء حبس المدين مالياً، وتوجيه مسار الإجراءات بالكامل نحو الأصول والممتلكات، بما يعزز من فاعلية أدوات التنفيذ ويرفع كفاءة استيفاء الحقوق.
خطوة تشريعية استراتيجية
وأشار «العمري» إلى أن هذا التحديث يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تهدف إلى تسريع إيصال الحقوق، وتعزيز كفاءة البيئة القضائية بما ينسجم مع متطلبات «التحول الرقمي»، ويواكب أفضل الممارسات العدلية الحديثة عالمياً.وبيّن أن التشريع المستحدث، الذي جرى تعديل مواده ال «98» السابقة بالحذف والإضافة، ركّز بشكل أساسي على الفصل التام بين ذمة المدين وشخصه، بما يضمن توجيه الإجراءات نحو محل الالتزام الحقيقي دون المساس بالحريات الشخصية.
وأضاف أن النظام الجديد يعزز من استخدام الوسائل التقنية في تتبع الأصول المالية، والكشف عن الممتلكات، وتفعيل أدوات الحجز والتنفيذ بشكل أكثر دقة وشفافية، الأمر الذي يحدّ من حالات التعثر المتعمد أو إخفاء الأموال.
ولفت إلى أن هذا التوجه يضمن حفظ الحقوق الأساسية للأفراد دون اللجوء للحبس، مما يعكس تطويرا في المنظومة العدلية، وانتقالها من «العقوبة البدنية» إلى «المعالجة الاقتصادية» المبنية على استيفاء الحق من مصدره الفعلي.
الثقة بالبيئة الاستثمارية
وأكد العمري أن النظام يسهم كذلك في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، من خلال توفير منظومة تنفيذ عادلة وسريعة، تحمي حقوق الدائنين وتمنح المدينين مسارات نظامية واضحة لمعالجة أوضاعهم المالية دون الإضرار بكرامتهم الإنسانية.وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في كفاءة إنفاذ الأحكام، خاصة مع تكامل الجهات ذات العلاقة وتبادل البيانات، مما يعزز دقة القرارات وسرعة تنفيذها.
وأكد على أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة التنفيذية، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية متقدمة وعادلة ومستدامة.
الجوانب الإنسانية والاقتصادية
من جانبه، اعتبر المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن القرار يمثل نقلة نوعية في ربط إجراءات منع السفر بالإطار القضائي، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاقتصادية.وبيّنت التعديلات إلزامية تنظيم السندات التنفيذية عبر اشتراط تسجيلها إلكترونياً، محددة مدة تقادم صارمة تصل إلى «10» سنوات، مما يسهم بفعالية في استقرار المعاملات ومنع تراكم المطالبات القديمة.
وأظهر النظام استحداث مفهوم «التنفيذ العكسي» كأداة قانونية متطورة، تتيح للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المتقابلة، مترافقاً مع إلزام الجميع بالإفصاح الدقيق والشفاف عن الأموال.
عمليات إخفاء الأموال
وحذّر التشريع من مغبة التلاعب، مجرماً عمليات إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة للجهات العدلية، إلى جانب وضعه ضوابط دقيقة تحدد آليات المنع من السفر.وأشار التنظيم إلى منح المدين مهلة نظامية لبيع أصوله بشكل منظم يضمن سداد المستحقات، لافتاً في الوقت ذاته إلى حماية «مصلحة الطفل» عند تنفيذ أحكام الزيارة.
وتطرق إلى تمكين إسناد بعض أعمال التنفيذ للقطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن أطر واضحة تضمن حفظ حقوق طالب التنفيذ وتدعم إنفاذ العقود وترسيخ «العدالة الوقائية».
المنع الإداري والأمني
وأضاف «العمودي» أن أبرز ملامح التنظيم تتضمن تحديد مدة زمنية واضحة لسريان أمر منع السفر، بدلاً من تركه مفتوحاً، مما يعزز وضوح الإجراءات ويحد من التعسف.ولفت إلى أن المنع القضائي يصدر حصراً من قاضي التنفيذ، بينما يظل المنع الإداري والأمني مرتبطاً بالقضايا التي تمس الأمن الوطني وتديرها وزارة الداخلية.
وشدد على الفصل الواضح والمستقل بين إجراء منع السفر وإيقاف الخدمات الحكومية، مبيناً أن منع السفر لا يترتب عليه تعطيل الخدمات الرقمية أو البنكية إلا بقرار قضائي محدد.
واشترط التنظيم في القضايا المالية ثبوت الدين واستحقاقه قبل المنع، مانحاً القاضي سلطة تقديرية لرفض الطلب حال تقديم المدعى عليه ضمانات كافية، مثل الكفيل الغارم أو الإيداع المالي.
مخالفة تعليمات السفر
وكشف عن تحديث العقوبات المرتبطة بمخالفة تعليمات السفر إلى الدول المحظورة، بفرض غرامات تصل إلى «30» ألف ريال والمنع لسنتين، مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة.وأوضح المستشار القانوني أتمتة إجراءات منع السفر وربطها رقمياً عبر منصتي «أبشر» و«ناجز»، لضمان إشعار الشخص فور صدور القرار، مما يعزز الشفافية وسرعة وصول المعلومات.
وبيّن آليات رفع المنع التي تتم آلياً فور سداد المديونية، أو بتقديم ضمان مالي، أو بصدور حكم نهائي، فضلاً عن إمكانية الرفع بموافقة خطية من الخصم.
وأكد على أحقية المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أمام المحاكم عند ثبوت كيدية طلب المنع، تعزيزاً لما وصفه بـ «الأمن التعاقدي» داخل المملكة.