السماح بـ 12 نشاطاً تجارياً وترفيهياً داخل الحدائق العامة بضوابط
طرحت وزارة البلديات والإسكان قراراً يقضي بالسماح بممارسة 12 نشاطاً تجارياً وترفيهياً داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية.
وأخضع القرار هذه التراخيص لضوابط استثمارية مشددة تحافظ على هويتها كمرافق عامة وتمنع الإضرار بخصوصية وراحة المجاورين.
واشترطت التوجيهات أن تكون الحديقة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التشديد على منع إطلالة الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على المساكن.
وحدد التنظيم مساحة خمسة آلاف متر مربع كحد أدنى للسماح بإقامة الصالات الرياضية الرجالية والنسائية التابعة لوزارة الرياضة، ومراكز الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه.
وشملت هذه المساحة أيضاً مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية للمعوقين، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأتاح التنظيم إنشاء منافذ البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات التابعة لوزارة البلديات والإسكان في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع.
وسمح القرار في المساحة ذاتها بإقامة مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضروات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يتعلق بالحدائق التي تبدأ مساحاتها من 1200 متر مربع، فقد سُمح بافتتاح المقاهي التابعة لوزارة البلديات والإسكان مع الحظر التام لتقديم التبغ.
وضمت القائمة المعتمدة لهذه المساحة محلات الآيس كريم، ومنافذ تقديم العصائر، إلى جانب محلات بيع الزهور بالتجزئة الخاضعة لوزارة التجارة.
ويطبق هذا الإجراء التنظيمي بصرامة على الحدائق التي تتجاوز مساحتها الإجمالية خمسة آلاف متر مربع. وفرض التنظيم الجديد على المستثمرين تولي مسؤولية التشغيل والصيانة الكاملة للحدائق المجهزة بكافة مكوناتها.
وفي حال تخصيص أراضٍ غير مجهزة، يلتزم المستثمر بإنشائها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للأدلة المعتمدة لتنفيذ وتصميم مشاريع الحدائق والتشجير في المدن.
وقيدت اللوائح المستثمرين بالارتفاعات المسموح بها في نظام البناء بما لا يتجاوز دورين، مع تطبيق معايير العمارة السعودية والمجال العام للحدائق.
ولحماية المجاورين، فرضت التوجيهات الالتزام التام باللائحة التنظيمية للضوضاء استناداً إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة.
وكشف القرار في بنده الأخير عن تشكيل لجنة عليا تضم وكالات الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، والتخطيط الحضري والأراضي، والتراخيص وتنسيق المشروعات.
وتتولى هذه اللجنة المستحدثة مهام المراجعة المستمرة لتطبيق القرار، ودراسة مقترحات إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة التجارية المسموح بها مستقبلاً.
وأخضع القرار هذه التراخيص لضوابط استثمارية مشددة تحافظ على هويتها كمرافق عامة وتمنع الإضرار بخصوصية وراحة المجاورين.
اشتراطات حاسمة
وألزمت التوجيهات الأمانات والبلديات بتضمين العقود الاستثمارية اشتراطات حاسمة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة المباني نسبة 25% من الإجمالي الكلي للحديقة.واشترطت التوجيهات أن تكون الحديقة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التشديد على منع إطلالة الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على المساكن.
وحدد التنظيم مساحة خمسة آلاف متر مربع كحد أدنى للسماح بإقامة الصالات الرياضية الرجالية والنسائية التابعة لوزارة الرياضة، ومراكز الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه.
وشملت هذه المساحة أيضاً مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية للمعوقين، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأتاح التنظيم إنشاء منافذ البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات التابعة لوزارة البلديات والإسكان في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع.
وسمح القرار في المساحة ذاتها بإقامة مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضروات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يتعلق بالحدائق التي تبدأ مساحاتها من 1200 متر مربع، فقد سُمح بافتتاح المقاهي التابعة لوزارة البلديات والإسكان مع الحظر التام لتقديم التبغ.
وضمت القائمة المعتمدة لهذه المساحة محلات الآيس كريم، ومنافذ تقديم العصائر، إلى جانب محلات بيع الزهور بالتجزئة الخاضعة لوزارة التجارة.
مراجعة مستمرة لتطبيق القرار
وأوجب القرار على الأمانات إعداد دراسة مرورية شاملة وتطبيق توصياتها قبل منح تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية.ويطبق هذا الإجراء التنظيمي بصرامة على الحدائق التي تتجاوز مساحتها الإجمالية خمسة آلاف متر مربع. وفرض التنظيم الجديد على المستثمرين تولي مسؤولية التشغيل والصيانة الكاملة للحدائق المجهزة بكافة مكوناتها.
وفي حال تخصيص أراضٍ غير مجهزة، يلتزم المستثمر بإنشائها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للأدلة المعتمدة لتنفيذ وتصميم مشاريع الحدائق والتشجير في المدن.
وقيدت اللوائح المستثمرين بالارتفاعات المسموح بها في نظام البناء بما لا يتجاوز دورين، مع تطبيق معايير العمارة السعودية والمجال العام للحدائق.
ولحماية المجاورين، فرضت التوجيهات الالتزام التام باللائحة التنظيمية للضوضاء استناداً إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة.
وكشف القرار في بنده الأخير عن تشكيل لجنة عليا تضم وكالات الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، والتخطيط الحضري والأراضي، والتراخيص وتنسيق المشروعات.
وتتولى هذه اللجنة المستحدثة مهام المراجعة المستمرة لتطبيق القرار، ودراسة مقترحات إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة التجارية المسموح بها مستقبلاً.