البلديات: قصر مهنة التغسيل على السعوديين واشتراط اجتياز المسح الأمني - عاجل

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة لتنظيم قطاع مغاسل الموتى في السعودية، شملت إلزام المنشآت القائمة بتصحيح أوضاعها خلال 360 يومًا.

وتضمنت اللائحة المعتمدة متطلبات صارمة لترخيص المباني وتحديد شروط دقيقة وحازمة للعاملين في التغسيل.

قطاع مغاسل الموتى في السعودية

وأصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً وزارياً يعتمد اللائحة الجديدة لاشتراطات مغاسل الموتى للعمل بها فور نشرها.

ومنح القرار المغاسل القائمة حالياً مهلة تصحيحية تمتد إلى 360 يوماً لتعديل أوضاعها وتجهيزاتها بما يتوافق مع المعايير الهندسية والصحية المستحدثة.

وجاءت هذه الخطوة التنظيمية استناداً إلى توجيهات بنقل الإشراف على نشاط تجهيز الموتى، والذي يشمل التغسيل والتكفين والنقل، إلى وزارة البلديات والإسكان.

ضبط إنشاء وتشغيل مباني المغاسل

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء التشريعي إلى ضبط إنشاء وتشغيل مباني المغاسل وفق متطلبات كود البناء السعودي وتوحيد إجراءاتها.

ووضعت اللائحة التنظيمية شروطاً صارمة للعاملين في مهنة تغسيل الموتى، إذ قصرت العمل في هذا التخصص على المواطنين السعوديين الذين لا تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

واشترطت اللائحة حصول المغسلين على تصريح ممارسة عمل بعد اجتياز دورة تدريبية ومقابلة شخصية في وزارة الشؤون الإسلامية، إلى جانب اجتياز المسح الأمني.

وعلى الصعيد المكاني، فرضت الاشتراطات تقسيماً معمارياً دقيقاً يفصل بين أقسام تجهيز الرجال والنساء بالكامل داخل المبنى.

تخصيص مساحات محددة

وألزمت المطورين بتخصيص مساحات محددة لا تقل عن 20 متراً مربعاً لغرف التغسيل، وتوفير غرفة مبردة لحفظ الجنائز بمساحة لا تقل عن 30 متراً مربعاً.

وشددت اللائحة الفنية على ضرورة تخصيص غرفة مستقلة ومجهزة بمروحة شفط عالية القوة للتعامل مع الجثث المتحللة ووفيات الحروق.

وسمحت التشريعات للمغاسل بتهيئة صالات منفصلة لاستراحة المرافقين من ذوي المتوفى، وتقديم خدمات المواساة لهم في بيئة ملائمة.

ضمان توفر متطلبات السلامة

وحظرت الوزارة منعاً باتاً تشغيل أي مغسلة أو ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص البلدي، مانعة استخدام مباني المغاسل لتخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط.

كما شددت اللائحة على منع استخدام مرافق المغسلة للسكن، مستثنية من ذلك حارس المنشأة فقط.

واشترطت اللائحة الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار التراخيص لضمان توفر متطلبات السلامة والوقاية من الحريق.

تشغيل المغاسل

وبيّنت الوزارة أن تشغيل المغاسل التابعة للجهات الخيرية يتطلب الحصول مسبقاً على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذه الاشتراطات سيكونون عرضة لتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بعد انتهاء المهلة المحددة للتصحيح.

ولفتت إلى أحقية أصحاب المنشآت في التظلم من القرارات أمام لجان النظر في الشكاوى بالأمانات والبلديات المعنية.
اقرأ المقال كاملاً على اليوم السعودية