60 ألفاً للمتضرر.. تشريعات جديدة تلاحق المتسببين في حوادث التسمم الغذائي
دخلت عقوبات حوادث التسمم الغذائي الجديدة حيز التنفيذ رسمياً في المملكة، مستهدفة حماية الصحة العامة عبر غرامات صارمة تصل إلى 60 ألف ريال للمتضرر الواحد، مع الإلغاء التام لمبدأ الإنذار المسبق للمخالفين.
وجاء هذا التحرك عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستند إلى قرار مجلس الوزراء، والذي اعتمد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بحالات التسمم بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، ليصبح نافذاً وملزماً لجميع منافذ البيع والمصانع وشركات النقل.
وكشفت التشريعات الجديدة عن صرامة في التعامل مع مسببات التسمم، حيث بلغت أعلى الغرامات 60 ألف ريال على منافذ البيع والمطاعم، و30 ألف ريال على المصانع والمستودعات عن كل متضرر في حال فصل وتصنيف سموم ميكروب «كلوستريديم بتيولينم» من المصابين والمواد الغذائية.
وأوضحت اللوائح أن هذه الغرامات تطبق بشكل فردي وتتعدد تلقائياً بتعدد الأشخاص المتضررين من الحادثة.
وبيّن الجدول التنفيذي تفاصيل دقيقة لعزل البكتيريا المسببة للأعراض المرضية، بفرض غرامات تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال للمصانع، في حال ثبوت تضرر المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج النهائي.
وأشارت البنود إلى أن الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية تخضع للمحاسبة الدقيقة، إذ تم إقرار عقوبات تتراوح بين 3 آلاف إلى 30 ألف ريال عن كل ضحية وفقاً لنوع المنشأة وحجم الضرر.
ولفتت المواد المنشورة إلى فرض عقوبات مالية صارمة تبلغ 24 ألف ريال على المصانع و12 ألفاً على المطاعم وتطبيقات التوصيل المرتبطة بها، في حال اكتشاف بقايا معادن ثقيلة أو مبيدات وأدوية بيطرية تتجاوز الحدود المسموح بها.
وجاء هذا التحرك عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المستند إلى قرار مجلس الوزراء، والذي اعتمد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بحالات التسمم بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، ليصبح نافذاً وملزماً لجميع منافذ البيع والمصانع وشركات النقل.
وكشفت التشريعات الجديدة عن صرامة في التعامل مع مسببات التسمم، حيث بلغت أعلى الغرامات 60 ألف ريال على منافذ البيع والمطاعم، و30 ألف ريال على المصانع والمستودعات عن كل متضرر في حال فصل وتصنيف سموم ميكروب «كلوستريديم بتيولينم» من المصابين والمواد الغذائية.
وأوضحت اللوائح أن هذه الغرامات تطبق بشكل فردي وتتعدد تلقائياً بتعدد الأشخاص المتضررين من الحادثة.
وبيّن الجدول التنفيذي تفاصيل دقيقة لعزل البكتيريا المسببة للأعراض المرضية، بفرض غرامات تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال للمصانع، في حال ثبوت تضرر المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج النهائي.
وأشارت البنود إلى أن الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية تخضع للمحاسبة الدقيقة، إذ تم إقرار عقوبات تتراوح بين 3 آلاف إلى 30 ألف ريال عن كل ضحية وفقاً لنوع المنشأة وحجم الضرر.
ولفتت المواد المنشورة إلى فرض عقوبات مالية صارمة تبلغ 24 ألف ريال على المصانع و12 ألفاً على المطاعم وتطبيقات التوصيل المرتبطة بها، في حال اكتشاف بقايا معادن ثقيلة أو مبيدات وأدوية بيطرية تتجاوز الحدود المسموح بها.
كما أكدت الأنظمة على فرض غرامات تصل إلى 6 آلاف ريال عند ثبوت التطابق الوبائي للأعراض بين مصابين لا تربطهم صلة سوى تناول طعام من مصدر واحد، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية.
وفي خطوة تعكس الحزم في تطبيق الأنظمة، حذرت التعليمات من أنه في حال نتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي حالة «وفاة أو ضرر دائم»، فإنه يتم إيقاع العقوبات المالية المعتمدة، وتحال القضية فوراً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشددت المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء على أحقية وزير البلديات والإسكان أو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في إيقاع أي عقوبات إضافية غير مالية بحسب الاختصاص.
واختتمت الوثيقة النظامية بقرارات رادعة تمنع التهاون، مؤكدة أنه «لا ينطبق مبدأ الإنذار» على أي من مخالفات حوادث التسمم المذكورة، مما يعني إيقاع العقوبة الفورية بمجرد ثبوت المخالفة.
وأضافت اللوائح بنداً حازماً يقضي بمضاعفة قيمة الغرامة المالية في حال تكرار المنشأة للمخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب التجاوز السابق.